المادة 331

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها

CPC — المادة 331 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi