Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون المدني
›
قانون المسطرة المدنية
›
المادة 331
المادة 331
قانون المسطرة المدنية
1-74-447
Dahir n° 1-74-447 · version consolidée
يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها
المادة 330
المادة 332
CPC — المادة 331 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi