تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 143 ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف . وتطبق مقتضيات الفصل .142 - 142 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 330 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 143 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 332 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 77 - يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل
المادة 332
قانون المسطرة المدنية
