يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى . ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا ، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية ، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف 145 أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة . لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية ، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط ، ولا تكون قابلة للطعن . يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء
المادة 334
قانون المسطرة المدنية
