إذا تم تحقيق الدعوى ، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية . يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 38 ،37 و .39 لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل .146 تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة ، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها . - 144 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 333 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 145 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 334 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 146 تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل 335 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 78 - غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار ، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأفراد
المادة 335
قانون المسطرة المدنية
