تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 148 مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي : تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية . يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء . تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة . يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية . ويحرر محضر بذلك . تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر . الباب الثاني : قرارات محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
المادة 336
قانون المسطرة المدنية
