المادة 337

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية 150 أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة ، ويعلق بباب قاعة الجلسات

CPC — المادة 337 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi