يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية 150 أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة ، ويعلق بباب قاعة الجلسات
المادة 337
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية 150 أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة ، ويعلق بباب قاعة الجلسات