يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية . - 147 تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من الفصل 335 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 148 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 336 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 149 تم تغيير وتتميم عنوان الباب الثاني أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 150 تم تغيير وتتميم الفصل 337 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 79 - يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور
المادة 338
قانون المسطرة المدنية
