المادة 339

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تكون الجلسات علنية ، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة

CPC — المادة 339 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi