المادة 343

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية . تقع المداولة في غيبة الأطراف

CPC — المادة 343 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi