يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية . تقع المداولة في غيبة الأطراف
المادة 343
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية . تقع المداولة في غيبة الأطراف