المادة 344

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة . - 151 تم تغيير وتتميم الفصل 340 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 152 تم تغيير وتتميم الفصل 341 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 153 تم تغيير الفصل 342 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 80 - تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع . تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل