المادة 345

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس .154 تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية . ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم . وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت . تكون القرارات معللة . ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة . وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها . يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط . إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة ، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر ، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر . ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع . إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع . إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد . - 154 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 345 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر

CPC — المادة 345 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi