المادة 346

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق ، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية

CPC — المادة 346 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi