المادة 347

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض .156 يستدعي المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل

CPC — المادة 347 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi