المادة 348

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه

CPC — المادة 348 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi