تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل .157 123 الباب الرابع : المصاريف
المادة 350
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل .157 123 الباب الرابع : المصاريف