المادة 351

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه . - 155 تم تغيير وتتميم الفصل 346 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 156 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 347 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 157 تم تغيير وتتميم الفصل 350 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 82 - يرفع إلى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف ، وهي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف .158 الباب الخامس : التعرض

CPC — المادة 351 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi