المادة 361

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية : - 1 في الأحوال الشخصية؛ - 2 في الزور الفرعي؛ - 3 التحفيظ العقاري . - 86 - يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء

CPC — المادة 361 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi