لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية : - 1 في الأحوال الشخصية؛ - 2 في الزور الفرعي؛ - 3 التحفيظ العقاري . - 86 - يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء
المادة 361
قانون المسطرة المدنية
