المادة 362

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة . ترفع إلى الغرفة الإدارية : - 1 الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛ - 2 الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة . غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها

CPC — المادة 362 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi