إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال . يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة . يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط . - 163 نسخت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.82 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 شتنبر ،)1993 الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 20( 1414 أكتوبر ،)1993 ص
المادة 364
قانون المسطرة المدنية
