يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ . يتعين - مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل - 354 أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور . يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه
المادة 365
قانون المسطرة المدنية
