تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 366 ،365 ،364 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية : - 1 الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛ - 2 الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛ - 3 الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي . تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة . يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها . - 88 - الفصل
المادة 367
قانون المسطرة المدنية
