المادة 368

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،04.82 سالف الذكر . - 165 تم تغيير الفصل 369 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،04.82 سالف الذكر . - 89 - يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها . يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا

CPC — المادة 368 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi