المادة 370

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول . يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل

CPC — المادة 370 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi