المادة 371

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة . يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين . ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية . ويرجح صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات - حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف . يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف

CPC — المادة 371 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi