المادة 372

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها . - 164 نسخ

CPC — المادة 372 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi