تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية . تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و 341 من هذا القانون
المادة 374
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية . تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و 341 من هذا القانون