المادة 374

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية . تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و 341 من هذا القانون

CPC — المادة 374 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi