تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .166 تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية : - 1 الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛ - 2 المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛ - 3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛ - 4 اسم ممثل النيابة العامة؛ - 5 تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛ - 6 أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم . يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط . إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل .345 - 166 تم تتميم الفقرة الأولى من الفصل 375 أعلاه بموجب القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و 375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 2( 1433 أغسطس )2012 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 30( 1433 أغسطس ،)2012 ص
المادة 375
قانون المسطرة المدنية
