المادة 376

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف . غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف . يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي