يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف . غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف . يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي
المادة 376
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف . غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف . يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي