المادة 377

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض

CPC — المادة 377 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi