المادة 378

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض

CPC — المادة 378 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi