لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية : أ) يجوز الطعن بإعادة النظر : - 1 ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ - 2 ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ - 3 إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛ - 4 إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و 372 و .375 ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها . ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية . - 167 تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل 376 أعلاه بالقانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الاخرة 28( 1419 سبتمبر ،)1998 الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الاخرة 5( 1419 أكتوبر ،)1998 ص .2682 مع ملاحظة أن الفقرة الثانية كانت - قبل نسخها - موضوع تعديل بموجب المادة 14 من القانون المالي رقم 14.97 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 30( 1418 يوليوز ،)1997 الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 30( 1418 يونيو ،)1997 ص
المادة 379
قانون المسطرة المدنية
