المادة 380

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب

CPC — المادة 380 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi