المادة 381

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة . إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض

CPC — المادة 381 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi