يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول . لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم . يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور
المادة 386
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول . لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم . يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور