المادة 386

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول . لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم . يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور

CPC — المادة 386 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi