المادة 387

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور . يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى . يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا . يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي . يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون . يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف . - 93 - الفرع الثاني : تنازع الاختصاص