يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه . إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض . تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام . يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع . يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف
المادة 389
قانون المسطرة المدنية
