المادة 390

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل - 354 أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها . الفرع الثالث : مخاصمة القضاة

CPC — المادة 390 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi