يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل - 354 أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها . الفرع الثالث : مخاصمة القضاة
المادة 390
قانون المسطرة المدنية
