المادة 391

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية : - 1 إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ - 2 إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛ - 3 إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛ - 4 عند وجود إنكار العدالة

CPC — المادة 391 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi