يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية : - 1 إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ - 2 إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛ - 3 إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛ - 4 عند وجود إنكار العدالة
المادة 391
قانون المسطرة المدنية
