المادة 392

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة

CPC — المادة 392 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi