يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني . يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض . لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر . يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل
المادة 393
قانون المسطرة المدنية
