Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون المدني
›
قانون المسطرة المدنية
›
المادة 394
المادة 394
قانون المسطرة المدنية
1-74-447
Dahir n° 1-74-447 · version consolidée
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى
المادة 393
المادة 395
CPC — المادة 394 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi