المادة 394

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى

CPC — المادة 394 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi