المادة 395

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض . يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان