ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض . يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان
المادة 395
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض . يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان