المادة 400

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب . تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء

CPC — المادة 400 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi