المادة 401

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين . القسم الثامن : إعادة النظر