المادة 405

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير

CPC — المادة 405 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi