يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه . لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم
المادة 406
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه . لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم