المادة 406

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه . لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم

CPC — المادة 406 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi