المادة 411

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم . إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة . تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف التي تتبعها المحكمة . ويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره