المادة 412

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام

CPC — المادة 412 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi