المادة 413

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة . ويودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض . ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم ، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه

CPC — المادة 413 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi