يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة . ويودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض . ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم ، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه
المادة 413
قانون المسطرة المدنية
