المادة 414

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم . يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء . يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة . إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستيناف